Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 269

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثامن زكاة مؤخر الصداق
  5. المطلب الأول بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أمر برد الزكاة إلى الفقراء والمدين فقير، فلا تجب عليه الزكاة كالفقير الذي ليس عنده نصاب (١).

نوقش هذا الاستدلال: بأن الخبر لا حجة فيه، لأن أول دليله لا ينفي أخذ الصدقة ممن ليس بغني، وثاني دليله مدفوع بالإجماع على وجود قسم ثالث يؤخذ منه ويدفع إليه، وهو ابن السبيل تؤخذ منه الصدقة عن أمواله الغائبة، وتدفع إليه الصدقة في سفره للحاجة الماسة (٢).

الدليل الثاني:

قوله ﷺ «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى (٣)».

وجه الاستدلال: أن المدين محتاج، والصدقة إنما تجب على الأغنياء (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 269 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.