وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أمر برد الزكاة إلى الفقراء والمدين فقير، فلا تجب عليه الزكاة كالفقير الذي ليس عنده نصاب (١).
نوقش هذا الاستدلال: بأن الخبر لا حجة فيه، لأن أول دليله لا ينفي أخذ الصدقة ممن ليس بغني، وثاني دليله مدفوع بالإجماع على وجود قسم ثالث يؤخذ منه ويدفع إليه، وهو ابن السبيل تؤخذ منه الصدقة عن أمواله الغائبة، وتدفع إليه الصدقة في سفره للحاجة الماسة (٢).
الدليل الثاني:
قوله ﷺ «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى (٣)».
وجه الاستدلال: أن المدين محتاج، والصدقة إنما تجب على الأغنياء (٤).