Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 270

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثامن زكاة مؤخر الصداق
  5. المطلب الأول بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا

نوقش هذا الاستدلال: بأن المدين أحد الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة لقضاء حاجتهم فهو من الغارمين فنقول نحن نقضي دينك من الزكاة، وأنت تتعبد الله بأداء الزكاة (١).

الدليل الثالث: أثر عثمان ﵁ السابق وقد قاله عثمان بمحضر من الصحابة، ولم ينقل عن أحد منهم مخالفته فيكون إجماعا (٢) وهو شامل للأموال كلها الظاهرة والباطنة.

نوقش هذا الأثر: بأنه لا دليل فيه على إسقاط الزكاة بالدين، وإنما يدل على تقديم قضاء الدين على الزكاة (٣).

الدليل الرابع: استدلوا بأدلة عقلية وهي:

أولا: أن الزكاة أنما وجبت لمواساة الفقير ودفع حاجته، وحاجة المدين إلى وفاء دينه مقدمة على حاجة الفقير، فليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك للوفاء بحاجة غيره (٤).

نوقش هذا التعليل: بقول الشيخ ابن عثيمين ﵀: نمانع من هذا الشيء فأهم شيء في الزكاة ما ذكره الله ﷿

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 270 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.