Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 271

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثامن زكاة مؤخر الصداق
  5. المطلب الأول بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١) الآية فهي عبادة يطهر بها الإنسان نفسه من الذنوب فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتزكو بها النفوس، ويشعر الإنسان إذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب، فليس المقصود من الزكاة هو المواساة فقط، ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات، لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها، وهو الذي أخرجناه بالتخصيص، وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهين الذي تقوى عليه علة مستنبطة قد تكون عليلة، وقد تكون سليمة، وقد تكون حية وقد تكون ميتة (٢).

ثانيا: أن مال المدين مشغول بحاجة صاحبه الأصلية إليه، لقضاء الدين فكان كالمعدوم، وكمن عنده ماء لكن يحتاجه لدفع العطش فإنه يتيمم (٣).

ثالثا: أن ملكه غير مستقر، لأنه ربما أخذه الحاكم بحق الغرماء (٤)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 271 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.