Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 294

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. الخاتمة

عليه عند العقد.

٤ - إذا ذكر الزوج أو المرأة أو وليها الصداق وفرضه وأطلق اللفظ اقتضى الحلول، لأن الأصل عدم الأجل.

٥ - إذا أجل الصداق إلى وقت معين صح الأجل ووجب التسليم عند حلول الأجل.

٦ - إذا أجل الصداق وأطلق ولم يذكر وقتا محددا فإنه يصح الأجل ومحله الفرقة بطلاق أو فسخ، أو موت.

٧ - إذا أجل الصداق إلى وقت وزمن مجهول فإن كانت الجهالة متقاربة كالحصاد فهو كالمعلوم الصحيح، وإن كانت الجهالة متفاحشة كمجيء المطر لم يصح الأجل بل يبطل، ويجب المهر حالا.

٨ - يجب المهر كله ويستقر بالدخول أو الموت.

٩ - يجب الصداق المؤجل للمرأة عند الطلاق والفسخ، وعند وفاة الزوج أو الزوجة.

١٠ - لا يجب مهر المثل إلا حالا، وإذا كانت عادة نسائها التأجيل للمهر فإنه يفرض مؤجلا.

١١ - للمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنعه عن الدخول حتى يعطيها جميع المهر ثم تسلم نفسها إليه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 294 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.