Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 295

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. الخاتمة

١٢ - إذا اتفق الزوجان على التأجيل، وذكرا وقتا معلوما للمهر ورضيا به فإذا اشترط الزوج الدخول فليس للمرأة أن تمنع نفسها اتفاقا، وإن لم يشترط والمهر كله مؤجل فليس للمرأة أن تمنع نفسها، لأنها رضيت بالتأجيل فرضيت بإسقاط حق نفسها فلا تسقط حق الزوج كالبائع إذا أجل الثمن فإنه يسقط حق حبس المبيع.

١٣ - إذا لم يشترط الدخول وكان المهر بعضه معجل وبعضه مؤجل، فليس للمرأة أن تمنع نفسها إذا قبضت المعجل بالإجماع.

١٤ - إذا كان المهر مؤجلا أجلا معلوما وحل الأجل قبل تسليم نفسها فلها أن تمنع نفسها حتى تستلم المهر.

١٥ - للمرأة أن تهب مؤخر صداقها لزوجها دخل بها أو لم يدخل لأن المهر ملك لها وهو دين على الزوج وهبة الدين لمن عليه الدين تصح مطلقا.

١٦ - للمرأة أن تبرئ الزوج من مؤخر الصداق، لأن المهر لها تملك التصرف فيه بالإبراء بشروط: أن تكون بالغة عاقلة رشيدة، غير محجور عليها لسفه أو غفلة، وألا يرد الزوج

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 295 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.