Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 222

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثاني أقسام المعتدات وأحكام كل منها
  5. ثالثا معتدة بالحمل

إضافة لأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها قد تكون أكثر من عدة غير الحامل وذلك إذا توفي عنها زوجها وهي في بداية حملها منه والله أعلم.

ومع المعتدة بالحمل نقف وقفتين:

أولا: الحمل الذي تنقضي به العدة.

ثانيا: مدة الحمل.

وتفصيل الوقفة الأولى ما يلي:

الحمل الذي تنقضي به العدة:

عند عامة العلماء تنقضي العدة بوضع ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا، وإذا ولدت ولدا وفي بطنها آخر لم تنقض العدة حتى تلد الآخر (١) أما إذا كان الحمل علقة فوضعتها المرأة فلا تنقضي به

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 222 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.