Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 223

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثاني أقسام المعتدات وأحكام كل منها
  5. ثالثا معتدة بالحمل

العدة بإجماع جمهور الفقهاء.

أما ما عدا ذلك فقد وردت اختلافات الفقهاء فيها على النحو التالي:

عند الحنفية: (١) شرط انقضاء العدة أن يكون ما وضعته المرأة قد استبان خلقه أو بعض خلقه، فإن لم يستبن بأن أسقطت علقة أو مضغة لم تنقض العدة لاحتمال أن يكون واحتمال ألا يكون فيقع الشك في وضع الحمل، والعدة لا تنقضي بالشك.

عند المالكية (٢) إن أسقطت الزوجة سقطا لم يتبين شيء من خلقه سواء كان علقة أو مضغة أو عظما أو دما إذا ثبت عند النساء من أنه شيء يستقين أو يكون منه ولد فإنه تنقضي به العدة.

عند الشافعية (٣) والحنابلة (٤): إذا ألقت المرأة بعد فرقة زوجها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 223 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.