Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 237

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثاني أقسام المعتدات وأحكام كل منها
  5. ثالثا معتدة بالحمل

الحنابلة (١) وقد اختاره ابن قدامة (٢) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣) وهو مروي عن عمر ﵁ ولا مخالف له من المهاجرين والأنصار (٤) وذلك في قوله ﵁ " أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر بثلاثة أشهر ثم حلت ".

جاء في المحلى (٥) فهذا عمر ﵁ -لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر ".

أمر عمر ﵁ من انقطع دمها أن تنتظر تسعة أشهر حتى يستبين حملها ولم يصرح فيه بأن هذه أقصى مدة الحمل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 237 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.