Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 238

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثاني أقسام المعتدات وأحكام كل منها
  5. ثالثا معتدة بالحمل

بل أمرها بذلك لأن هذه غالب مدته، ولو كانت التسعة أشهر هي أقصى مدته لبينها أو لحسب معها الحيضتين السابقتين للانقطاع، كما أن الله ﷿ حدد للصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر وهي ليست أقصى مدة الحمل فهما لا تحملان أصلا، وللمتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وهي أيضا ليست أقصى مدة الحمل (١).

٣ - التسعة أشهر هي أيضا عدة للمستحاضة - وهي التي جهل حيضها - وذلك عند الإمام أحمد (٢) ومالك (٣) والظاهرية (٤) وما ذلك إلا لأن هذه هي غالب مدة الحمل.

وأرى أن هذا الاستدلال لا أصل له ولم أقف عليه فيما تيسر لي مراجعته من كتب الفقهاء.

الرأي الراجح:

وبعد هذا الاستعراض لآراء الفقهاء وأدلتهم في تحديد أقصى مدة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 238 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.