Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 244

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثالث مسائل متفرقة ومتعددة في العدة

والحنابلة (١) أما مذهب أبي حنيفة (٢) ورأي للحنابلة (٣) تعتد أطول الأجلين كما لو طلقها في مرض موته.

والراجح: القول الأول لانقطاع النكاح بالبينونة والله أعلم.

(٣) المتوفى عنها زوجها البائن في مرض موت زوجها:

تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق لأنها (أ) مطلقة فوجب عليها عدة الطلاق، (ب) وارثة فتجب عليها عدة الوفاة.

ويندرج أقلهما في أكثرهما.

فإرثها هنا مقابل عدتها عدة الوفاة فحقها في الإرث يثبت مقابل تأديتها لحقه وهي العدة (٤) ويلزمها عدة الطلاق لأنها بائن في النكاح فهي ليست زوجة له (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 244 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.