Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 245

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثالث مسائل متفرقة ومتعددة في العدة

وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ونص في مذهب أحمد (١).

أما عند مالك والشافعي (٢) وأبي يوسف (٣) فعدتها عدة طلاق دون عدة الوفاة لأنه مات وليست زوجة له، لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة (٤).

(٤) عدة المستحاضة غير المميزة:

سنة فإنها تعتد بالأقراء لا بالأشهر، لأن الدم المميز بعد طهر تام يعد حيضا (٥).

(٥) من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه:

اختلف الفقهاء فيها على عدة أقوال:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 245 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.