Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 246

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثالث مسائل متفرقة ومتعددة في العدة

القول الأول: عند مالك وأحد قولي الشافعي (١) ومذهب أحمد (٢) عدتها سنة، تسعة أشهر كغالب مدة الحمل فإن لم يظهر حمل حكم ببراءة الرحم، وثلاثة أشهر كعدة الآيسات ولا تنقضي العدة بعود الحيض بعد المدة لانقضاء عدتها (٣).

وهذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار.

القول الثاني:

عند الشافعي في أحد قوليه (٤) عدتها أربع سنين لأنها أكثر مدة الحمل، ثم تعتد عدة الآيسات ثلاثة أشهر، وذلك حتى تتيقن براءة رحمها من الحمل باعتدادها أكثر مدة الحمل.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 246 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.