Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 247

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثالث مسائل متفرقة ومتعددة في العدة

القول الثالث:

عند أبي حنيفة (١) وقول للشافعي (٢) تعتد أبدا حتى تحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد ثلاثة أشهر.

وذلك لأن العدة بالأشهر بعد اليأس فلا تعتد بها قبله، ولإمكانية عودة الدم إليها.

الراجح:

ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لأن المقصود من العدة معرفة براءة الرحم وعادة ما تحصل في السنة، والتطويل أكثر من ذلك فيه ضرر على المرأة يمنعها من الزواج، وعلى الرجل بإيجاب السكن والنفقة عليه (٣) إضافة إلى أن العلم الحديث يسر أمر معرفة براءة الأرحام فلله الحمد والمنة.

(٦) عدة امرأة المفقود (٤)

إذا كانت غيبته غير منقطعة بحيث يعرف خبره فهذا ليس

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 247 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.