Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 248

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثالث مسائل متفرقة ومتعددة في العدة

لامرأته أن تتزوج بإجماع أهل العلم (١).

أما إذا غاب وانقطع خبره فهذا له حكمان:

أ- إن كان ظاهر غيبته الهلاك تتربص أربع سنين من فقده وهذا عند أحمد (٢) والمالكية (٣) وأضافوا ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا.

ب- إن كان ظاهر غيبته السلامة فاختلف الفقهاء في ذلك: عند الإمام أحمد تتربص تسعين سنة من ولادته ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر (٤).

وعند مالك والشافعي في القديم تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا واحتجوا بحديث عمر ﵁ في المفقود (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 248 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.