Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 249

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثالث مسائل متفرقة ومتعددة في العدة

وعند الشافعي في الجديد تتربص حتى تعرف موته أو طلاقها (١).

والراجح:

جاء في الشرح الممتع (٢) " الصحيح أننا لا نقدر ذلك بما ذكره الفقهاء، وأن الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينها، فربما تكون أربع سنين كثيرة يغلب على الظن أنه مات قبل ذلك، وربما تكون قليلة بحسب الحال ".

(٧) عدة المختلعة

للفقهاء في ذلك قولان:

القول الأول: عدتها عدة طلاق. وهذا مذهب مالك (٣) والشافعي (٤) وأحمد في المشهور عنه وصححه ابن قدامة في المغني (٥).

وأدلتهم في ذلك:

١ - قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 249 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.