Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 84, halaman 250

  1. العدد الرابع والثمانون
  2. البحوث
  3. العدة من الموانع المؤقتة للنكاح (دراسة فقهية)
  4. الفصل الثالث مسائل متفرقة ومتعددة في العدة

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١).

٢ - ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة الزوجية فهي كعدة الطلاق.

٣ - عموم قوله ﷺ في عدة الأمة «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان (٢)»

وقول ابن عمر ﵄: " عدة المختلعة عدة المطلقة " (٣).

القول الثاني: عدتها حيضة. وذلك في رواية عن أحمد وبه قال أكثر أهل العلم (٤).

وأدلتهم في ذلك:

١ - «اختلعت امرأة ثابت بن قيس فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة (٥)»

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 84، ص 250 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.