Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 32

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. الخلطة ليست في النخل وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة

فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١٩٢٢، وتاريخ ٢٧/ ١ / ١٣٨٨ هـ، بخصوص ما رفعه إليكم ح. خ. من ذكره أن عمال خرص الثمار في خيبر يسلكون بعملهم مسلكا مخالفا لما عليه العمل في خرص الثمار في المملكة، ولما يقتضيه الوجه الشرعي، حيث إنهم يقومون بخرص النخلة والنخلتين، بلغت الثمرة فيها نصابا أم لم تبلغ، وقد أحلنا استدعاء لفضيلة قاضي خيبر للتحقيق فيما ذكره، فأجابنا فضيلته بجوابه المرفق رقم ١١٢ في ٢٧/ ٨ / ٨٧ هـ المتضمن أن ما ذكره ح. هو عين الحقيقة، والواقع من عمال خرص الثمار، فأحلنا المسألة إلى فضيلة رئيس محكمة حائل لسؤاله الجهة المختصة ببعث العمال لجباية الزكاة هناك عن سبب إفراد أهل خيبر بطريقة مخالفة لما عليه العمل في المملكة.

فأجابنا فضيلته بجوابه المشفوع به إجابة مدير مالية حائل بموجب خطابه المرفق رقم ٣١٨، وتاريخ ١٨/ ٢ / ٨٨ هـ، المتضمن: أن النخل مثلا يكون لعدة أشخاص، لهذا نخلة ولذاك نخلتان، وللثالث ثلاث أو أربع، وأن العمال يقومون بخرص النخل من غير نظر إلى تعدد أصحابه.

ونفيد سموكم أنه يتعين إفهام خراص الثمار أن الخلطة المصيرة المالين أو الأموال كالمال الواحد، هي خلطة الأعيان في المواشي، أما الخلطة في غيرها فلا أثر لها على قول الجمهور من أهل العلم، وعلى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 32 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.