Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 33

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. الخلطة ليست في النخل وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة

قول من يقول بتأثير الخلطة في غير المواشي كالحبوب والثمار، فالمقصود بها خلطة الأعيان، أما خلطة الأوصاف كهذه النخيل المتميز فيها تملك أصحابها، فلكل مال فيها حكمه المستقل به من أن الزكاة لا تجب فيه حتى يستكمل شروط وجوب الزكاة، ومنها بلوغه النصاب خمسة أوسق؛ لقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (١)». أما إذا كان للمالك مجموعة أملاك في أماكن متفرقة، فإذا كانت من جنس واحد كالنخيل والحبوب بمختلف أنواعها، فتضم ثمارها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت ثمرة عام واحد، إلا إذا كانت متباعدة بأن كان بين بعضها وبعضها الآخر مسافة قصر فأكثر، فما كان بهذا البعد فله حكمه المستقل. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص - ف - ١٢٨٣ في ٧/ ١٣٨٨ هـ).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 33 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.