Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 325

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الثاني حكم حجاب المرأة خارج الصلاة
  5. المطلب الأول تحرير محل النزاع
  6. ثانيا ذكر أقوال العلماء في المسألة

لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أو لا؟. . . تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن وجهها وكفيها غير عورة، وإنما ألحقا بها في تحريم النظر. . وقال السبكي إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة " (١).

وقال في حاشية منهج الطلاب: " ووجوب ستر الوجه والكفين ليس لكونهما عورة، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا " (٢)

رابعا: الحنابلة:

وقال في الإنصاف: " ظاهر كلام المصنف، وأكثر الأصحاب: أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره، فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا، وهو صحيح. وهو المذهب " (٣)

وقال في كشاف القناع: " والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 325 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.