Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 326

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الثاني حكم حجاب المرأة خارج الصلاة
  5. المطلب الأول تحرير محل النزاع
  6. ثانيا ذكر أقوال العلماء في المسألة

حتى ظفرها وشعرها. . . إلا وجهها). . (وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) " (١).

قال في الفروع عن أحمد: " ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء " (٢).

وقال في منار السبيل: " وللحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها " (٣).

قال في شرح العمدة: " قال أحمد: الزينة الظاهرة الثياب، وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها " (٤)

وقال في الإنصاف في الأمة إذا كانت جميلة: " الصواب أن الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها، كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية " (٥)

قال في المغني: " لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 326 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.