Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 327

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الثاني حكم حجاب المرأة خارج الصلاة
  5. المطلب الأول تحرير محل النزاع
  6. ثانيا ذكر أقوال العلماء في المسألة

حرم النظر إليها. . . قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة: تنتقب " (١).

قال شيخ الإسلام: " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز " (٢).

قال في أعلام الموقعين: " العورة عورتان: عورة في النظر، وعورة في الصلاة، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك " (٣).

القول الثاني: يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، ولا يجب ستر وجهها إذا أمنت الفتنة، وأمنت النظر إليها بشهوة، وهو قول الحنفية في ظاهر الرواية، وهو مذهب المتأخرين من المالكية، ويحكى رواية عن أحمد، وهو مذهب المتقدمين من الشافعية، وأكثر أهل هذا العلم قيدوا جواز النظر بالكراهة، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة.

وإليك مقتطفات من أقوالهم في ذلك:

أولا: الحنفية:

قال في المبسوط: ". . ولكنا نأخذ بقول علي، وابن عباس رضي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 327 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.