Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 343

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الثاني حكم حجاب المرأة خارج الصلاة
  5. المطلب الثاني ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح
  6. أولا أدلة القول الأول
  7. أولا أدلتهم من الكتاب

ويستدل بهذه الآية على وجوب ستر الوجه من وجوه:

الوجه الأول: قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ (١) يدل على تخصيص الوجه؛ لأن الوجه عنوان المعرفة، فهو نص على وجوب ستر الوجه.

الوجه الثاني: وقوله تعالى: ﴿فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ (٢) نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشر، فلذلك حرم الله تعالى عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أيا كانت، ولو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص منه ﷾ لكان كافيا في وجوب الحجاب، وستر مفاتن المرأة ومن جملتها وجهها، وهو أعظمها؛ لأن الوجه هو الذي تعرف به، وهو الذي يجلب الفتنة.

ولأنها إذا كانت قد خرجت مبدية زينتها فهي تعرض نفسها للإيذاء من قبل الفساق، فإذا كانت متحجبة فإن ذلك كفيل ببعدها عن الأذى، وهذا واقع مشاهد، فإن المتبرجة كأنما هي بتبرجها تدعو الناس إليها، بخلاف تلك المتحجبة الحجاب الشرعي الساتر فإنها تورث هيبة وحياء واحتراما، حتى من قبل الفساق.

الوجه الثالث: وقوله: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 343 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.