Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 85, halaman 344

  1. العدد الخامس والثمانون
  2. البحوث
  3. فصل الخطاب في حكم الحجاب
  4. المبحث الثاني حكم حجاب المرأة خارج الصلاة
  5. المطلب الثاني ذكر أدلة كل قول مع المناقشة والترجيح
  6. أولا أدلة القول الأول
  7. أولا أدلتهم من الكتاب

فإدناء الجلباب يعني: سدله وإرخاءه على جميع بدنها، بما في ذلك وجهها، وهذا هو ما فسره به ابن عباس ﵄، كما ذكره ابن كثير عنه حيث قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة، وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله ﷿: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (١) فغطى وجهه ورأسه، وأبرز عينه اليسرى " (٢).

وكذلك نقل القرطبي في تفسيره، عن ابن عباس ﵄ في صفة إدناء الجلباب قال: " أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها " (٣).

وأما دليل السنة، فهو ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أم عطية ﵂ " قالت: «أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور؛ فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها (٤)»

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 85، ص 344 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.