(٩٨٩ - إذا لم تبلغ الحنطة نصابا فهل يضم إليها الشعير والذرة)
"المسألة الثانية": إذا كان الزرع من الحنطة لم يبلغ نصابا: فهل يضم إليه الشعير أو الذرة، أم لا؟
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
(٩٨٩ - إذا لم تبلغ الحنطة نصابا فهل يضم إليها الشعير والذرة)
"المسألة الثانية": إذا كان الزرع من الحنطة لم يبلغ نصابا: فهل يضم إليه الشعير أو الذرة، أم لا؟
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 67 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39910)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.