Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 68

  1. العدد السادس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. إذا لم تبلغ الحنطة نصابا فهل يضم إليها الشعير والذرة

والجواب: الذي نص عليه فقهاؤنا ﵏ أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر من الحبوب والثمار في تكميل النصاب. أما إذا كانت أنواع من جنس واحد فيضم بعضها إلى بعض؛ فيضم العدس إلى الحنطة، لأنه نوع منها. ويضم السلت إلى الشعير لأنه نوع منه، بخلاف الحنطة والشعير والذرة فلا يضم بعضها إلى بعض، لأنها أجناس متغايرة.

(ص- ف- ٣٥٤٦ - ١ في ١٤ - ١١ - ١٣٨٨هـ)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 68 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.