Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 73

  1. العدد السادس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. الزكاة على زراع الأرض

(٩٩٧ - الزكاة على زراع الأرض)

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل الوزارة للشئون المالية وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على خطابكم المرفوع إلينا برقم ٤١٢٦ - ٤ - ٢ وتاريخ ٦ - ٤ - ١٣٨١هـ، والمشفوع بخطاب مدير مالية الليث رقم ١١٨ وتاريخ ٨ - ٣ - ٨١ هـ حول وجود بعض أشخاص مزارعين يقومون باستئجار بعض البلدان الزراعية من مالكيها، والبعض منهم يأخذونها بطريق الرهن، وكل هؤلاء يدفعون لأصحابها أجرة تعادل الثلث من غلة البلاد حسب الاتفاق، وعندما يحين خرص الثمار يقوم صاحب الأرض بمطالبة المزارع بدفع الزكاة له، ويمتنع المزارع من دفعها له، حيث إنها من اختصاصه، وأن المؤجر ليس له إلا الأجرة.

إلى آخر ما ذكر. وتستفتون عن الطريقة الشرعية التي يمكن اتباعها في مثل هذه الحالات للتمشي بموجبها.

ونفيدكم أن الزكاة على زارع الأرض سواء كان مالكا أو مستأجرا أو مرتهنا، ولا حق لصاحب الأرض فيها مطلقا، وليس له على المزارع إلا أجرة زراعة أرضه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص- ف- ٥٢٩ وتاريخ ٦ - ٥ - ١٣٨١هـ)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 73 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.