Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 74

  1. العدد السادس والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. إذا شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة فلا يسقطها

(٩٩٨ - وإذا شرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة فلا يسقطها)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أشير إلى خطاب سموكم رقم ١٨٦٠ تاريخ ٢٧ - ٢ - ١٣٨٦هـ الإلحاقي لخطابكم رقم ١٦٧٣ المبني على خطابنا رقم ٤١٢٩ في ١٤ - ٨ - ٨٦هـ بشأن مراجعة محمد بن عبد الله بن فجري الخالدي بصدد الملك الموجود في الأحساء الذي طلب منهم دفع زكاته.

وبالنسبة لما ذكره سموكم يتضح أن الزكاة تجب على مستأجر الملك في جميع الثمرة. أما الأجرة التي تعود للمؤجرين إذا كانت شيئا معلوما كعدد أمنان مثلا فإنها دين في ذمة المستأجر. وشرط المستأجر على المؤجر أنه ليس عليه زكاة لا يسقط الزكاة عنه.

هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.

(ص- م- ٧٠٧٦ في ٦ - ١١ - ١٣٨٦هـ)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 74 (SanadKitab #8322, hlm. urut 39923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.