Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 234

  1. العدد السادس والثمانون
  2. البحوث
  3. زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة
  4. المبحث الثالث الأرض المعدة للبيع
  5. المطلب الثاني اشتراط العمل في الأرض المعدة للبيع

نية التجارة، بل أولى؛ لأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطا (١)

لكن أجيب عن هذا: بالفرق بين ما إذا نوى القنية بمال التجارة أو نوى التجارة بمال القنية؛ لأن القنية هي الإمساك بنية القنية، وقد وجد الإمساك والنية، والتجارة هي التصرف بنية التجارة، وقد وجدت النية ولم يوجد التصرف، فلم يصر للتجارة (٢)

وقد يناقش هذا الجواب: بأن هذا منازعة في محل الخلاف، فإن الخلاف في نية التجارة: هل تحتاج معها إلى شيء آخر، فغاية ما في هذا الجواب إثبات الدعوى بمجرد الدعوى.

رابعا: قالوا: ولأن ذلك أحظ للمساكين، فاعتبر كالتقويم (٣)

خامسا: ولأنه نوى به التجارة، فوجبت فيه الزكاة، كما لو نوى حال البيع (٤)

الراجح من هذين القولين:

بعد النظر في هذين القولين وما استدل به لكل منهما يترجح - والعلم عند الله - القول الثاني وهو: أن العرض - من الأراضي وغيرها - يصير للتجارة بمجرد النية، وأنه لا يشترط في وجوب زكاتها تملكها

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 234 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.