Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 240

  1. العدد السادس والثمانون
  2. البحوث
  3. زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة
  4. المبحث الرابع أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية
  5. المطلب الأول سقوط الزكاة في حال كساد الأرض التجارية

المذكورة إلا أنه قد لا يكون مقبولا في سلع أخرى كالأراضي، لذا كان تحديد ذلك بالعرف هو المتعين.

وعلى هذا فالأراضي الكاسدة: هي تلك التي بقيت مدة طويلة - في تقدير أهل الاختصاص - لا يرغب بشرائها إلا بقيم زهيدة لا تساوي قيمتها الحقيقية.

والناظر في كتب أكثر العلماء المتقدمين من الفقهاء وغيرهم لا يجد لهذه المسألة ذكرا؛ لأن الحكم للكساد في العروض التجارية عند أكثر الفقهاء لا يختلف عن غيره، فالزكاة واجبة في عروض التجارة مطلقا، سواء ربحت أم خسرت.

وإنما تطرق لهذه المسألة فقهاء المالكية فقط، وفي مذهبهم رأيان متقابلان، وقد وقف المعاصرون من الفقهاء إزاء هذا الخلاف المالكي في كتاباتهم وفتاواهم موقفين، هما قولان في هذه المسألة، وهذا عرض لهما:

القول الأول: أن الكساد في السلع ينقلها من حكم الإدارة إلى حكم الاحتكار (التربص)، فلا تجب فيها الزكاة إلا مرة واحدة بعد بيعها، وذهب إلى هذا القول من فقهاء المالكية ابن الماجشون، وتبعه عليه سحنون، وهو خلاف المشهور عن مالك (١)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 240 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.