Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 241

  1. العدد السادس والثمانون
  2. البحوث
  3. زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة
  4. المبحث الرابع أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية
  5. المطلب الأول سقوط الزكاة في حال كساد الأرض التجارية

وعلى هذا القول فالأراضي الكاسدة عند تجار العقار لا تجب فيها الزكاة إلا بعد بيعها، تزكى زكاة عام واحد، وهذا القول اختاره ومال إليه جماعة من الفقهاء المعاصرين منهم الشيخ مصطفى الزرقاء (١) والشيخ يوسف القرضاوي (٢) وغيرهم.

أدلة هذا القول:

أولا: أن العروض ليست من جنس ما تجب فيه الزكاة، وإنما تجب الزكاة في قيمته مع تعبيره بالتجارة، فإذا بقي ولم ينتقل بالتجارة رجع إلى حكم الادخار الذي هو أصله (٣)

ومعنى هذا الاستدلال: قياس حالة الكساد في الأراضي وغيرها من السلع على تحويل النية من التجارة إلى الاقتناء والادخار، وقد نص الفقهاء على أن التاجر إذا أفرز بعض أمواله ليأخده إلى بيته لاستعمال فيه، فإن زكاته تتوقف منذ ذلك، وحالة التربص - خلال مدة التربص - تشبه هذه ما دام المتربص لا يريد بيع المال المتربص فيه، بل تركه بمعزل عن التداول إلى أجل غير محدد (٤)

وهذا الاستدلال يمكن أن يجاب عنه بما ذكره بعض المالكية:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 241 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.