Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 242

  1. العدد السادس والثمانون
  2. البحوث
  3. زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة
  4. المبحث الرابع أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية
  5. المطلب الأول سقوط الزكاة في حال كساد الأرض التجارية

فقد ذكروا: أن العروض من الأراضي وغيرها مدة الكساد مال قد ثبت له حكم الإدارة بالنية والعمل، فلا يخرج عنها إلا بالنية، أو بالنية والعمل، وليس بوار العرض من نية الادخار ولا من عمله؛ لأنه كل يوم يعرضه للبيع ولا ينتظر به سوق نفاق (١)

ومعنى هذا: أن التاجر مدة الانتظار لم يغير نيته التجارية في هذه الأراضي، بل هي مرصدة للبيع، لكنه لا يريد البيع إلا بالسعر المناسب له، فلو وجد سعرا مناسبا فإنه سيبيع في أقرب فرصة، وهذا يدل على أنه قد أرصده للبيع وأعده له.

على أن انتظار السوق والتربص بالسلع واحتكارها ليس مسقطا للزكاة في العروض من الأراضي وغيرها، إلا على قول عند المالكية، وسيأتي بيان ضعفه، وأنه مخالف لدلالة النصوص العامة، كما أنه مخالف لدلالة العقل والمصلحة.

بل ذكر بعض فقهاء المالكية فرقا بين الاحتكار والبوار، قال الخرشي: "والفرق بين الاحتكار والبوار، وإن كان في كل منهما انتظار السوق، هو أن المنتظر في الاحتكار الربح الذي له بال، وفي البوار ربح ما، أو بيع بلا خسارة" (٢)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 242 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.