Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 246

  1. العدد السادس والثمانون
  2. البحوث
  3. زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة
  4. المبحث الرابع أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية
  5. المطلب الأول سقوط الزكاة في حال كساد الأرض التجارية

حول سواء ربحت أو خسرت، وهذا القول هو المشهور عند فقهاء المالكية وقالوا: "لا ينقلها بورانها إلى حكم القنية، ولا إلى حكم الاحتكار، بل تبقى على إدارتها" (١)

وهذا القول هو مقتضى مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة

وذهب إليه جماعة من المعاصرين منهم الشيخ ابن باز (٢) وابن عثيمين (٣) وغيرهما.

أدلة هذا القول:

أولا: عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما دامت معدة للبيع، ومن ذلك حديث سمرة بن جندب ﵁ المتقدم «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع (٤)» فهذا الحديث وشواهده الكثيرة الدالة على وجوب زكاة العروض قد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 246 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.