Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 86, halaman 247

  1. العدد السادس والثمانون
  2. البحوث
  3. زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة
  4. المبحث الرابع أحوال سقوط الزكاة عن الأرض التجارية
  5. المطلب الأول سقوط الزكاة في حال كساد الأرض التجارية

أوجبت الزكاة على أرباب الأموال التجارية من غير تفريق بين من ربح أو خسر في تجارته، ومن غير تفريق بين زمن الرخص والغلاء في السلع

ثانيا: أن الحكم بوجوب الزكاة في الأموال التجارية قد ثبت - عند أكثر الفقهاء - بشرطين هما النية والعمل، فلا يمكن أن يسقط هذا الوجوب إلا بتخلف النية والعمل، أو تخلف النية، والتاجر الذي خسر في تجارته أو كسدت لم يغير نية الرغبة في البيع إلى شيء آخر كالاقتناء أو الاستغلال أو نحو ذلك.

وفي عرض هذا الدليل قال الباجي: "ووجه قول مالك: أن هذا مال قد ثبت له حكم الإدارة بالنية والعمل، فلا يخرج عنها إلا بالنية، أو بالنية والعمل، وليس بوار العرض من نية الادخار ولا من عمله؛ لأنه كل يوم يعرضه للبيع ولا ينتظر به سوق نفاق" (١)

ويقول الدسوقي: "الحكم للنية، لأنه لو وجد مشتريا لباع" (٢)

ثالثا: قياس كساد العروض على كساد النقود، فإن الزكاة واجبة في النقد سواء غلا أو رخص ما دام له قيمة، وكذلك الحكم في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 86، ص 247 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.