Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 87, halaman 41

  1. العدد السابع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. أوراق البنكنوت

(١٠١٣ - أوراق البنكنوت)

"الخامسة" سؤالك عن (البنكنوت) هل فيها زكاة، أم أن الزكاة في الذهب والفضة.

والجواب: اختلف في أوراق البنكنوت: هل هي عروض أو فلوس، أو أثمان. وحيث إن الغالب عليها صف الأثمان فهي فرع عنها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكما في الزكاة والربا والصرف، فتجب فيها الزكاة بشرطها.

(ص- ف /٣٧٩/ في ١١ - ٣ - ١٣٨٣هـ)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 87، ص 41 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.