Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 87, halaman 41

  1. العدد السابع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. أحسن المسالك في الأوراق أن تعتبر نقودا

(١٠١٤ - أحسن المسالك في الأوراق أن تعتبر نقودا، وأدلة ذلك)

الأوراق هذه بعض الناس لا يرى فيها الربا في بعض صوره، كأن يوهب إياها أو تكون أثمان مبيعات فلا ينويها للتجارة، فيقول هي عروض ليست أموالا تزكى، يقول: يوم بعت عقاري بنصف مليون ما نويت التجارة – إني أتجر بنصف المليون – فيبطلون الزكاة إذا جعلوها عروضا، فيسقط حق المستحقين بهذا.

أحسن المالك في الأوراق هذه أن تكون في كل باب من أبواب الربا تعد نقودا، وفي باب الزكاة تعد نقودا.

فكل ناحية يتوفر فيها حق المستحقين ويسلم من الربا تعتبر نقودا والأشياء الأخر يعتقدها ما يعتقدها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 87، ص 41 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.