Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 87, halaman 42

  1. العدد السابع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. أحسن المسالك في الأوراق أن تعتبر نقودا

فالذي يقول: إنها عروض، أو فلوس. يقول: يلزمك أن تسوغ (١) لا بد أنه سيصرفها. فلا أحسن من المسلك أن تسمى نقودا وأسلم من كل شيء، ولو طولب بالتأصيل فإنه سيذهب إلى المرجع أن له الحق أن يعطي نقودا، وهذا أصل الوضع لو يصير على المحاقة في الشرع فإنه يلزمهم، وكثير من الناس يجبن عن طلب ذلك أو يتعذر أصلها أن لها رصيدا. والذي يفعل هذا يسلم من هذه الآفات. يقال لو لم تكن نقودا.

ولا أفتى بهذا إلا بعض الجهال، فإذا جعلت عروضا والمال محبوب تركت الزكاة، إلا إذا سلك المسلك الأول وقال: أجعلها نقودا.

لا تسأل عن أمور الناس اليوم، التجارة اليوم أكثرها ليس تجارة مسلمين؛ بل تجارة نصارى أو أشباه نصارى. إذا أخذ ورق بورق مؤجل هذا الربا. (تقرير).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 87، ص 42 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.