Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 88, halaman 28

  1. العدد الثامن والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. دبلة الخطوبة من ذهب أو فضة للرجل والمرأة

(١٠٢٥ - دبلة الخطوبة: من ذهب، أو فضة ـ للرجل والمرأة)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم عبد الرزاق محبوب صديقي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن " دبلة الخطوبة " التي ظهرت في هذه الآونة الأخيرة، إذا أراد الرجل الزواج من مخطوبته قدم لها دبلة " يعني خاتما " مكتوب عليها اسمه. كما أنها تقوم بتقديم دبلة له مكتوب عليها اسمها. ويقال: إن هذه الدبلة الذهب، وتسأل عن حكم ذلك.

والجواب: - الحمد لله. أولا: لا يخفى أن هذا الشيء لم يكن معهودا لدى الناس في هذه البلدان، وإنما تسربت هذه العوائد من بعض البلدان المجاورة، ولا ينبغي الانصياع معهم وتقليدهم التقليد الأعمى بكل ما يأتون به سواء كان غثا أو سمينا، مع أن هذا من قسم الغث الذي لا خير فيه ولا نفع يعود على الزوج ولا على الزوجة منه.

ثانيا: إن كانت هذه الدبلة التي يلبسها الرجل من الفضة، فقد ثبت أن النبي ﷺ اتخذ خاتما من فضة، وقد اتخذه ﷺ لمصلحة شرعية، وكتب عليه اسمه " محمد رسول الله " فمحمد سطر أسفل، ورسول سطر وسط، والله سطر أعلاه. وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 88، ص 28 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.