Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 88, halaman 29

  1. العدد الثامن والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. دبلة الخطوبة من ذهب أو فضة للرجل والمرأة

ثالثا: أما إن كانت الدبلة من الذهب، فما كان منها في حق النساء فإن الشارع الحكيم أباح للنساء التحلي بما جرت به عادتهن، لأن المرأة خلقت ضعيفة ناقصة محتاجة إلى جبر نقصها بالتحلي والتبهي والتجمل للزوج، قال الله تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ (١) فيباح لها التحلي بما جرت به عادة نساء زمانها ولو كثر.

وما كان من ذلك في حق الرجال فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي ﷺ أنه حرم الذهب على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله.

فمما ورد من قوله حديث علي ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي (٢)». رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها اختصارا. ومما ورد من فعله حديث ابن عباس «أن رسول الله ﷺ رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله ﷺ (٣)»، رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 88، ص 29 (SanadKitab #8322, hlm. urut 40816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.