Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 89, halaman 45

  1. العدد التاسع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -مفتي الديار السعودية رحمه الله
  4. حكم النظارة والساعة والسوار المذهبة والمفضضة والسترة والبنطلون

مفضضة. فالجميع جائز الاستعمال للرجال والنساء، عدا المذهبة كثيرًا فإنها ممنوعة للرجال فقط محرمة. والدليل ما رواه أحمد في مسنده والنسائي والترمذي وصححه عن أبي موسى ﵁ أن النبي ﷺ قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» (١) وعن معاوية ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب إلا مقطعًا» (٢) إسناده جيد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وعن علي ﵁ قال: «نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب وعن لباس القسي والمعصفر» (٣) رواه مسلم.

والدليل على إباحة المفضضة ما رواه أحمد وأبو داود أن النبي ﷺ قال: «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا» (٤) وفي رواية: «كيف شئتم» (٥) وقال الشيخ تقي الدين: لم يدل الدليل على تحريم لبس الفضة فليس فيها نص في التحريم؛ بخلاف الذهب والحرير (٦)

وأما الخاتم ذهبًا كان أو فضة أو حديدا أو نحاسًا أو رصاصًا فلا يحرم مطلقًا عدا خاتم الذهب فتحريمه على الرجال ظاهر، وقد حكي الإجماع على ذلك. وأدلة تحريم خاتم الذهب على الرجال معروفة كما تقدم.

أما "خاتم الحديد، والصفر، والنحاس" فقد صرح بعض العلماء

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 89، ص 45 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.