Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 89, halaman 46

  1. العدد التاسع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -مفتي الديار السعودية رحمه الله
  4. حكم النظارة والساعة والسوار المذهبة والمفضضة والسترة والبنطلون

بكراهيته، وقد سأل الأثرم أحمد عن خاتم الحديد ما ترى فيه فذكر حديث عمرو بن شعيب أن النبي ﷺ قال: «هذه حلية أهل النار» (١). وابن مسعود ﵁ قال: لبسة أهل النار. وابن عمر ﵄ قال: ما طهرت كف فيها خاتم حديد. وقال بعض العلماء بإباحة خاتم الحديد، بدليل ما في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لرجل: «التمس ولو خاتمًا من حديد» (٢) وهذا أصح من الأحاديث المتقدمة الدالة على الكراهة.

وأما "الساعة" فحكمها حكم النظارة، وتقدم الكلام عليها فارجع إليه وأما "السوار" فإما أن يكون من ذهب أو غيره، وعلى كل حال هو مباح للنساء مطلقًا. وأما الرجال فغير مباح لهم مطلقًا، فما كان من ذهب فمنعه لعلتين: إحداهما كونه ذهبًا، والثانية ما فيه من التشبه بالنساء. وإن كان من غير ذهب فعلة المنع فيه التشبه بالنساء.

وقد صرح العلماء بأنه يحرم تشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وبالعكس. والمرجع فيما هو من خصائص الرجال والنساء في اللباس إلى عرف البلد، وذكره في التلخيص؛ لحديث «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» (٣) رواه البخاري. «ولعن أيضًا الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل» (٤) إسناده صحيح رواه أحمد وأبو داود.

وأما " لبس السلسلة " التي يلبسها أهل التأنث، فإن كانت ذهبًا أو

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 89، ص 46 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.