Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 89, halaman 47

  1. العدد التاسع والثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -مفتي الديار السعودية رحمه الله
  4. حكم النظارة والساعة والسوار المذهبة والمفضضة والسترة والبنطلون

فضة فقد تقدم الكلام على حكم لبس الرجل الذهب والفضة، وإن كانت غير ذلك ولبسها تأنيثًا وتشبها بالنساء فحرمته أيضًا بعلة التأنيث؛ إذا التخنث ومشابهة النساء في أزيائهن وحركاتهن حرام، فعن ابن عباس ﵄ قال: «لعن رسول الله ﷺ المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء» (١). وفي رواية: «لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» (٢) رواه البخاري. واللعن يدل على أنه من الكبائر. والحكمة في النهي إخراج الشيء عن صفته التي وضعه عليها أحكم الحكماء. وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال النبي ﷺ: ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى البقيع فقيل يا رسول الله ألا تقتله؟ فقال: «إني نهيت عن قتل المصلين» (٣) قال العلماء: المخنث من يشبه النساء في حركاته وكلماته. وقال المنذري: المخنث بفتح النون وكسرها من فيه انخناث وهو التكسر والتثني كما يفعله النساء، لا الذي يفعل الفاحشة الكبرى. وقال في "الفتح" قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء وبالعكس. قلت: وكذا في الكلام والمشي. فأما هيئة اللباس فمختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زي نسائهم عن رجالهم في اللبس؛ لكن يمتاز النساء بالاحتجاب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 89، ص 47 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.