من السَّواءِ» (١) فقد أطلق هنا الرَّكْعَة على الرُّكُوع مجازًا، بقرينة وقوع الرَّكْعَة في مقابلة القيام والاعتدال والسَّجْدَة.
وكذلك في حديث أبي هريرة ﵁ وقعت الرَّكْعَة مقابلة السُّجُود.
وواضحٌ: أنَّ من أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقد أَدْرَكَ الصلاة، فيكون المراد إذن بالرَّكْعَة الرُّكُوع (٢) (٣)
ويُؤيِّد ذلك أنَّ ابنَ رَسْلانَ (٤) فسَّر الصلاةَ في آخر الحديث