Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 195

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. إدراك ركعة مع الإمام
  4. المبحث الثاني أدلة المذاهب
  5. المطلب الأول أدلة المذهب الأول الجمهور
  6. الدليل السابع

الإجزاء من الرُّكُوع قبل أن يزولَ الإمامُ عن قدر الإجزاء، فهذا يعتد له بالرَّكْعَة ويكون مدركًا لها» (١).

وقال تقيُّ الدِّينِ الحِصْنِيُّ الشافعيُّ: الأصل المستقرّ ألاّ يعتدّ لأحدٍ إلا بما عمله أو تسبَّب إليه بأسبابه ونحو ذلك، ولا يطالب عن الغير إلا بما التزم به عنه من ضمان وغيره. وقد يتحمَّل عن غيره ما لم يلتزم به ولم يأذن له ذاك فيه. وذلك في صُوَرٍ منها:. . . تحمُّل الإمام قراءة الفاتحة عن المأموم إذا أدرك الإمامَ راكعًا واطمأنَّ قبل ارتفاع الإمام عن حدِّ الراكعين، وهذا هو الصحيح ويدلُّ له الحديث (٢)

وجعل الإمامُ العزُّ بنُ عبدِ السَّلامِ هذه الصورةَ مثالاً للمُسْتَثْنَيَاتِ من القواعد الشرعيَّة أو لما خالف القياسَ، فقال: إنَّ الله شرعَ لعباده السَّعيَ في تحصيل مصالح عاجلةٍ وآجِلَةٍ، تجمع كلَّ قاعدة منها علَّةٌ واحدةٌ. ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقَّةٌ شديدة أو مفسدةٌ تُرْبي على تلك المصالح. وكذلك شرع لهم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 195 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.