ورفَعهُ أبو حنيفةَ بسندٍ صحيحٍ -كما أخرجه محمد وأبو يوسف عنه -: قال: حدَّثَنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ. . . (١).
ففي هذا الحديث تخصيصٌ لعمومِ الآية الكريمة: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ وعمومِ قولهِ ﵊: «لا صلاةَ إلا بقِرَاءَة» (٢) فيخرج من ذلك المقتدي، للحديث السابق الذي سقناه آنفًا.
وكذلك يُحمل قولُه ﵊: «فكبِّرْ ثم اقرأْ ما تيسَّر معك من القُرْآن» (٣) يحمل على غير حال الاقتداء، جمعًا بين الأدلة.
قال الإمام أبو جعفر الطَّحَاوِيُّ ﵀ بعد أن عرض للأدلة التي تدل على وجوب القِرَاءَة في سائر الصلوات: فذهب إلى هذه الآثار قومٌ، وأوجبوا بها القِرَاءَة خلف الإمام في سائر
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 212 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41989)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.