Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 213

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. إدراك ركعة مع الإمام
  4. المبحث الثالث مناقشة الأدلة
  5. المطلب الثاني مناقشة الأدلة التي ساقها الشوكاني وابن حزم

الصلوات بفاتحة الكتاب، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا نرى أن يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات بفاتحة الكتاب ولا بغيرها.

وكان من الحُجَّة لهم عليهم في ذلك: أنَّ حَدِيثَي أبي هريرة ﵁ وعائشة ﵂ عن النبي ﷺ: «كلُّ صلاةٍ لم يُقْرَأْ فيها بأمِّ الكتابِ فهي خِدَاجٌ» (١).

ليس في ذلك دليل على أنه أراد بذلك، الصلاةَ التي تكون وراءَ الإمام.

قد يجوز أن يكون عنى بذلك الصلاةَ التي لا إمامَ فيها للمصلِّي، وأخرج مِنْ ذلك المأمومَ بقوله: «من كان له إمام فقِرَاءَة الإمام له قِرَاءَة» (٢). فجعل المأموم في حكم من يقرأ بقِرَاءَة إمامه. ثم ساق أدلة ذلك وشواهده وجَمعَ بين الأدلة التي توجِب القِراءَة مطلقًا والأدلةِ الأخرى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 213 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.