Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 214

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. إدراك ركعة مع الإمام
  4. المبحث الثالث مناقشة الأدلة
  5. المطلب الثاني مناقشة الأدلة التي ساقها الشوكاني وابن حزم

بل يقال: إن القِراءةَ ثابتةٌ من المقتدي شرعًا، فإنَّ قِراءَة الإمام قِراءَةٌ له، فلو قرأ لكان في صلاته الواحدة قراءتان، وهو غير مشروع.

ولو قيل: إنَّ حديث «مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فقِرَاءَةُ الإمام قِرَاءَة له» (١) معارَضٌ بحديث «لا صلاة إلا بقِرَاءَة» (٢).

فإننا نقول: سلَّمْنَا أنَّه لا صلاة إلا بقِراءَة، ولكن هذا خارج عن مسألتنا، وليس الكلام فيه، وإنما الكلام في أنَّ قِراءَة الإمام هل هي قِراءَة للمأموم أم لا؟

وحديث «لا صَلاةَ إلا بِقِرَاءَةٍ» (٣) لا يدلُّ على نفيٍ ولا إثباتٍ في قضية قِراءَة الإمام وأنها قِرَاءَة للمأموم، وحديثُ جابرٍ «مَنْ كانَ لهُ إمامٌ. . .» (٤) يدلُّ على ثبوت القِراءَة للمأموم بقِرَاءَة الإمام، وهو مُثْبِتٌ، فيُعْمَلُ به حَذَرًا من إلغاء أحد الدليلين مع إمكان العمل بهما، والعملُ بالدليلين أولى من إهمال أحدهما (٥)

وعن أبي الدَّرْدَاء ﵁ قال: سأل رجلٌ النبيَّ ﷺ فقال: «يا رسولَ اللهِ، أفي كلِّ صلاةٍ قِرَاءَة؟ قال: نعم. قال رجل من القوم: وَجَبَ هذا. فقال النبي صلى الله

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 214 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.