Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 219

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. إدراك ركعة مع الإمام
  4. المبحث الثالث مناقشة الأدلة
  5. المطلب الثاني مناقشة الأدلة التي ساقها الشوكاني وابن حزم

فقال:

((. . . وأيضًا فهذا عمومٌ قد خُصَّ منه المسبوق بحديث أبي بَكْرَةَ وغيره، وخُصَّ منه الصلاة بإمامَيْن، فإنَّ النبي، ﷺ، لما صلَّى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة، قرأ من حيث انتهى أبو بكر، ولم يَستأنِفْ قِرَاءَةَ الفاتحةِ؛ لأنَّه بَنَى على صلاةِ أبي بكرٍ ﵁) (١)

وحتى لو لم نقلْ: إنَّ هذا الفرض قد سقط عن المأموم، فإنَّ القيامَ والقِراءَةَ كلاهما قد حصل للمأموم؛ أمَّا القيامُ فقد حصلَ عندما كبَّر للصلاة وهو في حال الوقوف، وأمَّا القِراءَةُ فقد حصلت له بقِرَاءَة الإمام، كما سبق ذلك عند حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (٢)، والله أعلم.

٣ - وأمَّا ما قاله ابنُ حَزْمٍ من أنَّ زيدَ بنَ وَهْبٍ لما قام يقضي ما سبقه به الإمامُ عند دخوله مع ابن مسعود، دلَّ على ((إيجاب القضاء. .)) فهذا غير مسلَّم له، فهو قد احتجَّ بذلك على أنه فِعْلُ صحابيٍّ، وقد سبق نقلاً عن ابن حَجَر وابنِ عبدِ البَرِّ: أنَّه ليس صحابيًّا، بل هو معدودٌ في كبار التابعين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 219 (SanadKitab #8322, hlm. urut 41996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.