وقال أبو عبد الله: أرى إذا علم أنه يدرك الرُّكُوع: لم يركع دون الصفِّ، وإذا علم أنه لا يدرك الرُّكُوع: ركع (١) (٢)
قلت لأبي عبد الله: حديث أبي بَكْرَةَ: «زَادكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ؟».
قال: هذا حُجَّةٌ على من لم يُجِزِ الصلاةَ إلا بقِرَاءَة. أَلَيْسَ النبيُّ- ﷺ قد أجاز صلاةَ أبي بَكْرَةَ بلا قِرَاءَة؟ (٣)
وقال أيضًا: لو أنَّه أدركَ الإمامَ وهو راكعٌ؛ فلم نَعْلَمِ النَّاسَ اختلفوا أنَّه إذا ركعَ مع الإمامِ: أنَّ الركعة تجزئُهُ وإنْ لم يَقْرَأْ (٤)
وروى أبو داود قال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عمَّن أدركَ الإمامَ راكعًا فكبَّر، ثم ركع فرفعَ الإمامُ؟ قال: إذا أمْكَنَ يديه ِنْ ركبتيه، قبلَ أن يرفعَ الإمامُ: فقد أَدركَ