Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 228

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. إدراك ركعة مع الإمام
  4. المبحث الرابع نصوص عن بعض الأئمة
  5. المطلب الثاني فتوى الشوكاني في الفتح الرباني

المطلب الثاني

فتوى الشَّوْكَانِيّ في ((الفتح الرباني))

رجَّح العلامةُ الشَّوْكَانِيّ في ((نيل الأوطار)) مذهبَ من يقول بعدم الاعتداد بالرَّكْعَة إذا أَدْرَكَ الرُّكُوع من غير قِرَاءَة الفاتحة، وأجاب عن أدلة الجمهور القائلين بإدراك الرَّكْعَة بمجرد الدخول في الرُّكُوع مع الإمام قبل أن يرفع الإمامُ عن حدّ الرُّكُوع المجزئ،، كما أشرت إلى ذلك فيما سبق (١) (٢)

ولكنه حقَّق في ((الفَتْح الرَّبَّانِيّ في فَتاوَى الشَّوْكَانِيّ)) خلاف ذلك، ورجَّح مذهب الجمهور. وقد نقل هذه الفتوى العلامةُ الشيخ حُسينُ بنُ محسنٍ الأنصاري، في كتابه ((نُورُ العَيْنِ مِنْ فَتَاوَى الشَّيْخِ حُسَيْن))، وعنه نَقَلَها أبو الطيِّب محمد شمسُ الحقِّ العظيم آبادي في كتابه ((عَوْن المَعْبُود شرح سنن أبي داود)) مع تعقيب شيخه العلامة الأنصاري. وأنقل هنا هذه الفتوى مع نصِّ السؤال دون تصرف (٣)

((ما قَوْلُ علماءِ الإسلام ﵃ في قِرَاءَة أمِّ القُرْآن، هل يجب على مَنْ لحق إمامَه في الرُّكُوع أن يأتي بركعة عَقِبَ سلام

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 228 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.