Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 90, halaman 276

  1. العدد التسعون
  2. البحوث
  3. إدراك ركعة مع الإمام
  4. الملاحق
  5. الملحق الثاني كلام الشوكاني في نيل الوطار ومناقشة أبي الحسنات اللكنوي له
  6. تعقيب اللكنوي على كلام الشوكاني

وقوله: ((قال الحافظ ابن حجر. . . . .)) مفضٍ إلى العجب؛ حيث اقتصر من كلام ابن حجر على ما يفيد مطلوبه، وحذف قدرًا منه يدل على ردِّه، وتمامُ عباة ابن حجر في ((تلخيص الحبير)) (١) هذه: ((حديث أبي هريرة ﵁: «من أدرك الإمام في الركوع، فليركع معه وليعد الركعة» البخاري في ((القراءة خلف الإمام)) من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا أدركت القوم ركوعًا لم تعتد بتلك الركعة. وهذا هو المعروف موقوف، وأما المرفوع فلا أصل له. وعزا الرافعيُّ -تبعًا للإمام- أن أبا عاصم العباديّ حكى عن ابن خزيمة أنه احتجَّ به.

قلت: - (القائل هو ابن حجر نفسه) - ((وراجعت صحيح ابن خُزَيْمَةَ فوجدته أخرج عن أبي هريرة: «من أَدْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أَدْرَكَها قبل أن يقيم الإمامُ صُلبَه» وترجم له ((ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة إذا ركع إمامه قبل))، ويُؤيِّد ذلك أنه ترجم بعد ذلك: ((باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا والأمر بالاقتداء به في السُّجُود، وألاّ يعتدَّ به، إذِ المدركُ للسجدة إنما

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 90، ص 276 (SanadKitab #8322, hlm. urut 42063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.